المادة رقم 10 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

الإستثناءات

يستثنى من هذا القانون ما يلي:-
1 - الأحجار الكريمة.
2 - أجزاء المعادن الأخرى اللازمة لاستعمال المصاغ نفسه كالدبابيس والشناكل.
3 - صفائح الذهب أو الفضة المستعملة في طلاء الأشياء إلا إذا أمكن نزعها عن الشيء المطلي بها وقدمت للتحقق منها على انفراد على أنه يجوز وسم الأشياء وهي مطلية بعبارة مطلية بالذهب أو ( مطلية بالفضة ) حسب الأحوال.
4 - أي مصاغ يقل وزنه عن غرام.
5 - التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية.
6 - المسكوكات الأصلية ( العملات الأصلية ) ذهبية أو فضية أو بلاتينية.