المادة رقم 11 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

دمغ الأجزاء غير الذهبية

تدمغ أجزاء المصاغ الذهبي التي ليست ذهباً بعلامة مميزة.