المادة رقم 12 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
طلب صك علامة مميزة
يجوز للوزير أو من ينوب عنه أن يطلب من الصاغة أو التجار صك علامة مميزة لكل منهم على مصوغاتهم على أن تسجل هذه العلامة لدى الوزارة التي تقوم بدورها بتعميم تلك العلامة.