المادة رقم 13 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

المصوغات المستوردة

إذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بها من الوزارة أما إذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة أجنبية غير معترف بها أو غير مدموغة بتاتاً ففي هذه الحالة يقوم الجمرك أو البريد بتحصيل الرسوم الجمركية المترتبة عليها ثم توزن وتحرز وترسل مختومة بخاتم الجمرك أو البريد إلى الجهة المختصة لفحصها ودمغها.