المصوغات المستوردة
إذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بها من الوزارة أما إذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة أجنبية غير معترف بها أو غير مدموغة بتاتاً ففي هذه الحالة يقوم الجمرك أو البريد بتحصيل الرسوم الجمركية المترتبة عليها ثم توزن وتحرز وترسل مختومة بخاتم الجمرك أو البريد إلى الجهة المختصة لفحصها ودمغها.