المادة رقم 14 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
إعادة المصوغات المستوردة للجهة الواردة منها
إذا قررت الجهة المختصة عدم دمغ المصوغات المستوردة والمرسلة لها من الجمارك أو البريد تقوم بإعادتها على نفقة صاحبها للجهة الواردة منها ويكون لصاحبها الخيار بين إعادة تصديرها للخارج أو طلب تكسيرها.