المادة رقم 15 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

إعتبار الدمغة تعهداً بمطابقة المصوغات للعيار

يعتبر بيع المصوغات المدموغة طبقاً لأحكام هذا القانون تعهداً للمشتري من قبل التاجر أو المنتج أو المصدر أو المستورد أو الصائغ بأن تلك المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر الوزارة مسؤولة عن أي عمل مخالف لأحكام هذا القانون.