المادة رقم 16 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

رسوم الدمغ

في حالة تكسير المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغة تستوفي الجهة المختصة كامل رسوم الدمغ وفقاً لأحكام هذا القانون.