معامل فحص وتحليل ومعاينة المعادن والمصوغات
يجوز للوزير الترخيص بإقامة معامل إجراء عمليات فحص وتحليل ومعاينة المعادن والمصوغات المختلفة لتحديد عياراتها وتقديمها للجهة المختصة لدمغها.