المادة رقم 17 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

معامل فحص وتحليل ومعاينة المعادن والمصوغات

يجوز للوزير الترخيص بإقامة معامل إجراء عمليات فحص وتحليل ومعاينة المعادن والمصوغات المختلفة لتحديد عياراتها وتقديمها للجهة المختصة لدمغها.