شروط ترخيص معامل فحص المعادن
يخضع الترخيص المشار إليه في المادة (17) من هذا القانون إلى الشروط اللازمة للترخيص وتحصل الرسوم وفقاً للأنظمة المقرة بهذا الشأن.