المادة رقم 18 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

شروط ترخيص معامل فحص المعادن

يخضع الترخيص المشار إليه في المادة (17) من هذا القانون إلى الشروط اللازمة للترخيص وتحصل الرسوم وفقاً للأنظمة المقرة بهذا الشأن.