المادة رقم 19 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

التحقق من تطبيق أحكام القانون

لموظفي الجهة المختصة المفوضين إجراء التفتيش أو الكشف أو المراقبة أو أخذ عينات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والدخول إلى أي محل لضبط أي مصوغات أو أدوات بقصد فحصها أو تحليلها أو التحفظ عليها إذا كان هناك أي أساس يدعو للاشتباه بأن لها علاقة بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون.