المادة رقم 20 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

إعتبار الموظفين المفوضين من رجال الضبطية القضائية

يعتبر موظفو الجهة المختصة المفوضون من رجال الضبطية القضائية ويعمل بتقاريرهم وفقاً لهذه الصفة وعلى جميع الجهات الحكومية أن تقدم لهم المساعدة للقيام بأعمال وظائفهم.