المادة رقم 20 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
إعتبار الموظفين المفوضين من رجال الضبطية القضائية
يعتبر موظفو الجهة المختصة المفوضون من رجال الضبطية القضائية ويعمل بتقاريرهم وفقاً لهذه الصفة وعلى جميع الجهات الحكومية أن تقدم لهم المساعدة للقيام بأعمال وظائفهم.