المادة رقم 21 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

تقارير الضبط

ينظم الموظفون المفوضون لدى قيامهم بضبط أية مصوغات أو أدوات طبقاً لهذا القانون تقارير بالمضبوطات والأماكن التي وجدت فيها على أن يوقع التاجر أو الصائغ أو من ينوب عنه أو من وجدت في حيازته على محضر الضبط وفي حالة رفضه التوقيع يثبت ذلك في المحضر وتسلم له نسخة منه.