التأكد من صحة عيارات المصوغات المضبوطة
للجهة المختصة إجراء الاختبارات الضرورية التي تراها على أي مصوغات أو أدوات تم ضبطها للتأكد من صحة عيارتها ولها أن تأمر بالتحفظ عليها.