المادة رقم 22 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

التأكد من صحة عيارات المصوغات المضبوطة

للجهة المختصة إجراء الاختبارات الضرورية التي تراها على أي مصوغات أو أدوات تم ضبطها للتأكد من صحة عيارتها ولها أن تأمر بالتحفظ عليها.