تقديم التسهيلات للموظفين المفوضين
يجب على كل تاجر أو صائغ أو حائز للمصوغات أن يقدم كافة التسهيلات لموظف المفوض الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون.