المادة رقم 23 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

تقديم التسهيلات للموظفين المفوضين

يجب على كل تاجر أو صائغ أو حائز للمصوغات أن يقدم كافة التسهيلات لموظف المفوض الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون.