المادة رقم 24 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

استيفاء رسوم عن شهادة فحص درجة نقاء المعادن

يستوفى رسم وفقاً للنظام المقر في هذا الشأن عن كل شهادة فحص لبيان درجة نقاء المصاغ أو المعدن.