المادة رقم 25 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

استيفاء رسوم الدمغ بنظام

تستوفى رسوم دمغ المعادن الثمينة والمصوغات وفقاً لنظام يقره مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ولا تعدل هذه الرسوم إلا بقرار من مجلس الوزراء.