المادة رقم 26 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

التعامل في مصاغ تم تعديله بعد دمغه

كل من أحدث في المصاغ بعد دمغه تغييراً أو تعديلاً سواء بالإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنها أن تجعل المصاغ غير مطابق للعيار المدموغ به ثم باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل به بأية طريقة كانت يعاقب عند إدانته مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حالة العود تسحب منه رخصة مزاولة المهنة وتصادر الأشياء المضبوطة.