العقوبات
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه عند إدانته بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة ثلاثمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حالة العود تضاعف العقوبة ويغلق محل المخالف بصفة مؤقتة أو نهائية.