المادة رقم 27 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

العقوبات

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه عند إدانته بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة ثلاثمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حالة العود تضاعف العقوبة ويغلق محل المخالف بصفة مؤقتة أو نهائية.