المادة رقم 29 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

إصدار الأنظمة

بتنسيب من الوزير يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.