العنوان
قرار علامات دمغ وترقيم المصوغات الذهبية بواسطة تقنية الليزر رقم (1) لسنة 2023م.
السنة
2023
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
الصناعات الخفيفة والثقيلة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 208 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 69
تاريخ النشر
2023-11-26