العنوان
قرار بقانون رقم (34) لسنة 2023م ً بشأن بناء على القوة القاهرة الناتجة عن الأوضاع الراهنة.
السنة
2023
الرقم
34
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
القوة القاهرة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 209 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 3
تاريخ النشر
2023-12-27