العنوان
لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية رقم (17)لسنة 2023م.
السنة
2023
الرقم
17
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
لائحة
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
البورصات الأجنبية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 209 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 6
تاريخ النشر
2023-12-27