- العنوان
-
لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية رقم (17)لسنة 2023م.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 17
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
لائحة
- التصينف الموضوعي
-
القانون المالي
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
البورصات الأجنبية
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 209 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 6
- تاريخ النشر
- 2023-12-27