العنوان
قرار بقانون رقم(36) لسنة 2023م بشأن نشر اتفاقية حقوق الألشخاص ذوي الإعاقة.
السنة
2023
الرقم
36
نوع التشريع
اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق وإعلانات وبروتوكولات دولية
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تصنيف موضوعي - فرعي
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 210 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 119
تاريخ النشر
2024-01-28