- العنوان
-
قرار بقانون رقم(1) لسنة 2024م بتعديل قرار بقانون رقم (2)لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن وتعديلاته.
- السنة
- 2024
- الرقم
- 1
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار بقانون
- التصينف الموضوعي
-
تنظيم السلطة القضائية
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
القضاة- المحاكم- النيابة العامة- مجلس القضاء الأعلى
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 210 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 150
- تاريخ النشر
- 2024-01-28