العنوان
قرار بقانون رقم(1) لسنة 2024م بتعديل قرار بقانون رقم (2)لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن وتعديلاته.
السنة
2024
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنظيم السلطة القضائية
تصنيف موضوعي - فرعي
القضاة- المحاكم- النيابة العامة- مجلس القضاء الأعلى
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 210 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 150
تاريخ النشر
2024-01-28