المادة رقم 1 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

التسمية

يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.