المادة رقم 4 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

اختصاصات محاكم محل إقامة المتوفى والصغار وفاقدي الأهلية

1- لمحكمة محل إقامة المتوفى تعيين الحصص الأرثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الأرثية إذا كان محل إقامة المتوفى خارج حدود المملكة.
2- لمحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار إعطاء الإذن لهم.