المادة رقم 5 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

التعرض لصلاحية المحكمة والوظيفة

إذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها أما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية أو الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانوناً أمام المحكمة