المادة رقم 6 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الاعتراض على الصلاحية الشخصية

الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة.