المادة رقم 7 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تعدد صلاحيات المحاكم

الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها إذا أقيمت في إحدى المحاكم امتنع على المحاكم الأخرى النظر فيها.