المادة رقم 9 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
الخلاف على الصلاحية بين المحاكم الشرعية
إذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين أن يطلب إلى محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجح على أن يقدم الطلب إلى قاضي القضاة الذي يترتب عليه إحالته إلى محكمة الاستئناف الشرعية.