المادة رقم 9 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الخلاف على الصلاحية بين المحاكم الشرعية

إذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين أن يطلب إلى محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجح على أن يقدم الطلب إلى قاضي القضاة الذي يترتب عليه إحالته إلى محكمة الاستئناف الشرعية.