المادة رقم 10 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الحجز على السفيه

الحجز على السفيه لا يكون إلا ضمن دعوى شرعية على أن للقاضي منعه من التصرف إلى نتيجة الدعوى إذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك.