المادة رقم 11 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

مشتملات لائحة الدعوى

يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل إقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند إليها وتبلغ صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم.