المادة رقم 13 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

مشتملات مذكرة الحضور

تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة إذا شاء ذلك في الدعاوى التالية:
1- إذا كانت قيمة موضوع الدعوى أكثر من خمسين ديناراً.
2- الدعاوى المتعلقة بالوقف.
3- دعاوى النسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم.
4- دعاوى الحجر وفكه.
5- دعاوى الدية.
وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوماً.