المادة رقم 14 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

جواز تقديم الدفاع الخطي

يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة أن يقدم دفاعاً خطياً إذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك.