المادة رقم 15 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

توكيل المحامين للأشخاص وتفويض الموظفين للمؤسسات

كل ما يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة مسجلة حسب الأصول وإذا كان أحد الفرقاء شركة أو جمعية أو هيئة يجوز أن يقوم أي موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول بكل ما يمكنها أن تقوم به بموجب هذا القانون.