المادة رقم 16 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تبليغ المحامي هو تبليغ للموكل

إن كل ورقة بلغت إلى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر أنها بلغت بصورة قانونية إلى الموكل إذا كان مفوضاً بالتبليغ.