المادة رقم 17 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

عزل المحامين وانسحابهم

1- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين.
2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى إلا بإذن المحكمة.