المادة رقم 18 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تبليغ الأوراق القضائية

إذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:-
1- تسلم إلى المحضر لأجل تبليغها.
2- وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الإجراءات على أنه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل الأوراق القضائية مباشرة إلى الهيئات التي نص هذا القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.