المادة رقم 19 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تسليم نسخة إلى الخصم أو وكيله

يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق المراد تبليغه بالذات أو إلى وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه.