تعذر تبليغ المدعى عليه
إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد عائلته يسكن معه وتل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره.