المادة رقم 20 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تعذر تبليغ المدعى عليه

إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد عائلته يسكن معه وتل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره.