المادة رقم 21 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

التوقيع اشعاراً بحصول التبليغ

يجب على من بلغ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها إشعاراً بحصول التبليغ فإذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بأنه قد تمنع عن التوقيع تقرر أن التبليغ قد تم وفق الأصول.