المادة رقم 23 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

بدائل إجراء التبليغ

إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ.
أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنه آخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه أو المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله إن كان له بيت أو محل كهذا.
ب- ينشر إعلان في الجريدة الرسمية أو إحدى صحف الأخبار.
2- إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعد لحضور المدعى عليه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وفاقاً لما تتطلبه الحالة.