المادة رقم 24 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

شرح المحضر لوقوع عملية التبليغ

يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة أن يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الأصلية أو نسختها أو في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية إجرائه وأن يذكر فيه إذا أمكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص المبلغ أو البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وأن يشهد شاهداً على الأصل.