شرح المحضر لوقوع عملية التبليغ
يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة أن يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الأصلية أو نسختها أو في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية إجرائه وأن يذكر فيه إذا أمكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص المبلغ أو البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وأن يشهد شاهداً على الأصل.