المادة رقم 25 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إعادة الأوراق القضائية إلى المحكمة

بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في أية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وألا تقرر إعادة التبليغ.