المادة رقم 26 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تبليغ ناقصي أو فاقدي الأهلية

إذا كان المدعي عليه قاصراً أو شخصاً فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.