المادة رقم 29 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

واجب تبليغ الأوراق القضائية وإعادتها موقعة، وتبليغ القبائل الرحل والمقيمين في الأماكن النائية

1- كل شخص تسلم أوراقاً قضائية أو أرسلت إليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه أن يقوم بتبليغها وإعادتها موقعة بإمضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الأوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه أنها بلغت وفق الأصول.
2- القبائل الرحل أو الذين يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوصول إليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الأوراق القضائية إلى أفرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.