المادة رقم 30 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إعطاء العنوان للتبليغ

إذا أعطى في أية دعوى أحد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري إليه إلى هذا العنوان يعتبر صحيحاً