المادة رقم 31 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الجلب في المواد المستعجلة

للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه في المواد التي ترى المحكمة أنها مستعجلة.