المادة رقم 32 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

جواز تعدد المدعين

يجوز تعدد المدعين إذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم إذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.